
مادة (4) مكررا)
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجروالملاحات على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل
تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات
مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.
مادة ٤١ مكررا
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.
تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات استخراج الموارد الطبيعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما تهدف هذه التراخيص إلى تنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمستثمرين.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتحسين الإدارة البيئية واستغلال الموارد بشكل مستدام، مما يساهم في حماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الثروات.
- طلب إحاطة للنواب بشأن غياب ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
- الإصلاح والنهضة تطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطنين
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة
- مجدي الجلاد يؤكد أهمية وجود أسماء قوية في البرلمان ويعبر عن أمله في وجود 100 معارض
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم