تحذير من تعريض الأطفال للخطر فقد يؤدي ذلك إلى نقلهم لأسرة بديلة أو مؤسسة اجتماعية

تحذير من تعريض الأطفال للخطر فقد يؤدي ذلك إلى نقلهم لأسرة بديلة أو مؤسسة اجتماعية

حثت النصوص القانونية على ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للطفل عند تعرضه للخطر، حيث تنص المادة “99” على أن لجان حماية الطفولة الفرعية يجب أن تتلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الأطفال للخطر، وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة استدعاء الطفل أو والديه أو متولي أمره للاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع محل الشكوى.

وعلى اللجنة أيضاً فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا لم تتمكن من ذلك، يجب عليها رفع تقرير بالواقعة وما تم اتخاذه من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة أو نيابة الطفل لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

أما المادة “99” مكرر فقد حددت تدابير وإجراءات اللجان الفرعية لحماية الطفل كما يلي:

1 – إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ضمن أجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

3 – إبقاء الطفل في عائلته مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بينه وبين الأشخاص الذين قد يتسببون له بما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4 – التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً حتى زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

5 – التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية، أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة اجتماعية تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.

وللجنة عند الاقتضاء أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في الزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة واجب التنفيذ ولا يوقف الطعن فيه أمام محكمة الأسرة أو غيرها، وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

قد يهمك أيضاً :-