
نصت المادة 68 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يهدم أو يتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، كما تشمل العقوبة جعل هذه الأشياء غير صالحة للاستخدام بأية طريقة كانت، وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتبت على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
في حالة وقوع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فإن العقوبة تكون الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
حددت المادة 69 من القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بالعمل في أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص كما هو منصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما يتعلق بالمادة 70، فقد نص القانون أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بما يلي:
1 – توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
2 – الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
- استعدادات كبيرة في قطاع الكهرباء لاستقبال عيد الأضحى ومصدر يؤكد عدم فصل التيار
- مميزات وعيوب عداد الكهرباء الميكانيكي وكيفية استبداله بعداد مسبوق الدفع
- رئيس الوزراء يؤكد مراجعة جميع شحنات اللحوم الداخلة إلى مصر
- رئيس الوزراء يؤكد استقبال مصر لأربع سفن غاز في 2025 وزيادة إنتاج الحقول المصرية في سبتمبر
- رئيس الوزراء يؤكد عدم بيع أصول هيئة الأوقاف مع التركيز على تعظيم العائد