قانون العمل الجديد يحدد معايير تدريب العمال ومتطلبات الحصول على رخصة الممارسة

قانون العمل الجديد يحدد معايير تدريب العمال ومتطلبات الحصول على رخصة الممارسة

نظم القانون الجديد، رقم 14 لسنة 2025، شروط تدريب العمال، والجهات المعنية بالتدريب والتراخيص اللازمة لتنفيذ هذا التدريب، بالإضافة إلى الجهات المستثناة من إصدار الترخيص.

نصت المادة 22 على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها التي تزاول عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى.

كما نصت المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القانون قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

قد يهمك أيضاً :-