إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة

إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة

يهدف القانون رقم 155 لسنة 2024، الذي صدر لإصدار التأمين الموحد، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، وتهدف هذه الوحدة إلى التأكيد على ضرورة أن تسعى شركات التأمين والشركات التي تخضع لرقابة الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، بالإضافة إلى التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

وبشأن مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما، تنص المادة (113) على ما يلي:

يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، ويسدد وفق طرق السداد المقررة قانوناً.

ويقتصر غرض عمل تلك المكاتب على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، فضلاً عن القيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج والمساهمة في تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلي.

وتتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانوناً.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، حيث يكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديها.

وفي حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما تلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

قد يهمك أيضاً :-