شروط قانونية لتصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة مع التفاصيل

شروط قانونية لتصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة مع التفاصيل

حدد قانون تنظيم إدارة رقم 202 لسنة 2020 عدداً من الشروط اللازمة لتصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية.

تنص المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة لتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

وبحسب المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، كما يجب أن يكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديد أماكن التخلص من هذه المواد بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

وينص القانون على أن جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة ملزمة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، وبعد موافقة الجهاز وفقاً لما هو مبين بهذا القانون.

قد يهمك أيضاً :-