
تنص المادة الأولى من القانون على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم إعانات للعاملين الذين تتوقف أجورهم بسبب إغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا أو تقليص عدد العمال المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية.
وتخصص المادة 2 من القانون مهام الصندوق لتحقيق أغراضه، ومن بين هذه المهام:
ـ رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها نتيجة الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها.
ـ التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها للحد منها وتقليل آثارها.
ـ وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المذكورة في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة وفقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
ـ صرف الإعانات للعمال الذين تتوقف أجورهم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ـ إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
أما بالنسبة لموارد الصندوق، فقد حددت المادة 3 ما يلي:
– (1%) من الأجور الأساسية للعاملين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، حيث تتحمل المنشآت مسؤولية تسديد هذه النسبة كما تحددها اللائحة التنفيذية.
– الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفق القواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
– الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
– عائد استثمار أموال الصندوق وفق القواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث تترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
كما يعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- القانون يحدد ضوابط جديدة تلزم المنشآت بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية
- اليوم قوى النواب تبحث في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين
- التأمينـــات بتروق علي المواطنين وتُعلن تبكير معاشات شهر يوليو 2025 تنفيذ القرار قريباً
- ضوابط تسوية المعاش بناءً على فترة اشتراك تأمين الشيخوخة والوفاة