قانون الاستثمار يحدد آليات التصرف في العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع

قانون الاستثمار يحدد آليات التصرف في العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع

نظم ضوابط وقواعد التصرف في العقارات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، حيث نصت المادة 58 من القانون على أنه يمكن التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور التالية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر أو من خلال دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون

وفقًا للقانون، يحق للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشارك في المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأوضاع والإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الاستثماري.

استنادًا إلى المادة 61، “في الحالات التي يتم فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد بالشروط المتفق عليها طالما استمر المشروع في نشاطه”، دون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد, ويكون الترخيص متاحًا للمستثمرين الذين تتوفر لديهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية, وتطبق ذات الأحكام السابقة على حالات التصرف بالتأجير.

قد يهمك أيضاً :-