قانون البناء يحدد الشروط والإجراءات للحصول على شهادة صلاحية العقار للإشغال

قانون البناء يحدد الشروط والإجراءات للحصول على شهادة صلاحية العقار للإشغال

نظم القانون قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، حيث ينص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال المرخص بها، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وتفيد هذه الشهادة بأنه تم التنفيذ وفقًا للترخيص والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ووفقًا للقانون، يتم إيداع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويجب أن ترفق معها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان بارز عند مدخل العقار، كما يتوجب على المالك الحفاظ عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

ويحظر قانون البناء على الجهات المسؤولة عن خدمات المرافق تزويد العقارات أو أي من وحداتها بالخدمات إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، ويتعين على الجهة الإدارية إصدار خطابات لتوصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 65 على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه، جاز إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يُسمح للمالك ببدء استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لاستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الصدد.

قد يهمك أيضاً :-