
يصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن هذا القرار عدة نقاط هامة تتعلق بالمعهد.
أولاً، يحدد مهام واختصاصات المعهد بشكل دقيق.
ثانياً، يتناول تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.
ثالثاً، يضع قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين في المعهد.
رابعاً، يشمل اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
كما نصت المادة “153” على أن تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهي بنهايتها، ويكون للمعهد حساب خاص تُودع فيه موارده، حيث يُرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتتكون موارد المعهد مما يلي:
أولاً، الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.
ثانياً، المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
ثالثاً، مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
رابعاً، العائد على استثمار أموال المعهد.
خامساً، التبرعات والهبات والإعانات التي ترد للمعهد من الجهات المختلفة والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (3 و4) قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
- الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية مع سداد 238 مليار جنيه من المالية
- الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بعد سداد 238 مليار جنيه
- قانون العمل الجديد يحدد مصير العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي
- قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد ويمنع إنهاء العقود مبكراً
- قانون العمل الجديد يحدد مستقبل العامل في حالات العجز الكامل أو الجزئي