
تحظر المادة 12 من اللائحة التنفيذية على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ووفقا للمادة، يُعتبر بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
فيما تنص المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون الحاجة لإبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عدداً أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بحالتها الأصلية وقت البيع لسبب يعود إلى المستهلك، إذا كانت السلعة قد حددت بناءً على مواصفات خاصة طلبها المستهلك، وإذا كانت السلعة تُعتبر من الحلي والمجوهرات وما في حكمها
- بعد التصعيد الإقليمي وزير التموين يتابع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع
- رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة لوزيري البترول والكهرباء في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران
- مدبولي يعلن عن هدفنا هذا العام بامتلاك 3 سفن للتغييز بدءًا من يوليو المقبل
- رئيس الوزراء يراقب خطة تأمين مخزون كافٍ من المواد البترولية والغاز الطبيعي
- القانون يفرض على المورد مسؤولية ضمان صلاحية المنتج وخدمة الصيانة لمدة عام على الأقل