
لا يُسمح للعامل بالتخلي عن إجازته، حيث يتعين عليه الالتزام بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وفي حال رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة فإنه يسقط حقه في الحصول على مقابلها.
وعلى أي حال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، تتضمن ستة أيام متصلة على الأقل، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
كما أنه لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك