
أوكل المشرع فى المادة السابعة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، كما أوكلت إلى السادة الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.
وقد نصت المادة”6″ من مشروع القانون الذى تم إقراره على الأتى:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يأتي.
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
أما المادة”7″ فقد أوصت أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
- العلاوة بنسبة 15% تُحتسب من الأجر وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025
- زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- حافز 700 جنيه للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو
- شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل مع 3% من الأجر التأميني سنوياً