القانون يحدد شروط عمل السفن في الملاحة البحرية مع التركيز على أهمية رفع العلم

القانون يحدد شروط عمل السفن في الملاحة البحرية مع التركيز على أهمية رفع العلم

على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علمًا آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك.

يجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبًا برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر منها وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

على مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.

قد يهمك أيضاً :-