
وحذر القانون من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، حيث فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.
يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون، حيث ينص على أنه “فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة”، وتظهر الحالات التالية التي تُعرّضهم للخطر:
الحالات المهددة لذوي الإعاقة
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك عدم توفير المواد الغذائية الضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائى (الحمية).
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم، مما يعرضهم للعنف والتحقير والإهانة والكراهية والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
- الشعب الجمهوري يعلن عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات في خطوة لدعم المستثمرين
- لجنة الشؤون المحلية في مجلس النواب تبحث طلبات إحاطة من نواب القليوبية بحضور المحافظ
- الجلاد يعبر للرئيس السيسي عن أمله في أن يكون معظم المعينين بالبرلمان من المعارضة
- مجلس الشيوخ يوافق على دراسة تأثير قانون المحميات الطبيعية ويمهد الطريق لإحالته للرئيس
- مجلس الشيوخ يوجه ثلاث طلبات حول التغيرات المناخية والتصحر والبيئة إلى لجنة الطاقة