القانون يحدد شروط الحصول على تراخيص إعلانات الطرق وما تحتاج لمعرفته

القانون يحدد شروط الحصول على تراخيص إعلانات الطرق وما تحتاج لمعرفته

ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حيث يحدد هذا الجهاز آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

يختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر هذا الترخيص بناء على طلب من المُعلن.

يجب على الجهة المختصة أن تبت في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى هذه المدة دون البت يُعتبر موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.

يختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، بالإضافة إلى اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

قد يهمك أيضاً :-