
حدد القانون شروط ومعايير الالتحاق للترشح للعقد البرلماني الجديد، ووفقًا للمادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالي:
1- يجب أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- يجب أن يكون المُرشح مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3- يُشترط ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا ميلاديًا.
4- ينبغي أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- يتعين على المرشح أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونيًا.
6- لا ينبغي أن تكون عضويته قد سُقطت بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونيًا، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح الناتج عن إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- فيديو يكشف "أبو شقة" عن توكيل مبارك للدفاع عنه في قضية القرن وأسباب رفضه
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو