
وفقًا للمادة (3) من القانون، يُصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 4 على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، بينما يسدد الباقي وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.
تُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- البرلمان يوافق على اتفاق يعفي أبوظبي التنموية وصندوق مصر السيادي من الضرائب
- النواب يناقشون إعفاء "أبوظبي التنموية القابضة" وصندوق مصر السيادي من الضرائب
- قانون البنك المركزي يحدد كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة
- قانون التأمين الموحد يحدد شروط الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الخبرة الاكتوارية
- قانون أملاك الدولة يعزز من سهولة إجراءات التخصيص
شارك