
تنص المادة 28 من القانون رقم 198 لسنة 2017 على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأي من القوانين ذات الصلة، خلال الاستفتاءات والانتخابات لكل من:
1 – رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
2 – المدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين بها
3 – الأعضاء
وبموجب هذا القانون يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي ونوابه، والأعضاء وأي من العاملين في الهيئة ما يلي:
1 – الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة
2 – ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة
3 – إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات يحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأي شخص أو جهة، داخلية أو خارجية
4 – تلقى أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع، وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة
5 – المشاركة بأي صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات
- سبع حالات يحظر فيها قانونياً على المستهلك استبدال أو استرجاع السلعة بعد الشراء
- أهم الحقائق حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اكتشف التفاصيل الكاملة
- أهم 20 سلطة للهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور
- العربى للعدل يؤكد أن الأكاذيب والتفجيرات هما وجهان لعملة جماعة الإخوان الإرهابية
- زيارة الرئيس السيسى إلى أبوظبى تعكس قوة التحالف بين مصر والإمارات
شارك