
يهتم عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص بمعرفة مدى قانونية فصل العامل في حال تغيبه عن العمل دون إذن، وما إذا كان يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات قانونية في هذه الحالة وفي هذا الصدد نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة على أن تُحسب تلك الإجازة العارضة من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل.
تأتي هذه المادة ضمن حزمة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومنتجة هذا التوازن يعد ضروريًا لتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو).
وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين.
أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك.
- قانون العمل الجديد يتيح تخفيض ساعات العمل اليومية للحوامل وإجازة وضع تصل إلى 4 أشهر
- قانون العمل يتيح للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة
- قانون العمل يضمن حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية
- اختصاصات المجلس القومي للأجور وفقاً للقانون مع وضع الحد الأدنى في مقدمتها
- قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال في المنشآت التي تعرضهم للخطر أو تعطل مسيرتهم التعليمية