
يهتم عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص بمعرفة مدى قانونية فصل العامل في حال تغيبه عن العمل دون إذن، وما إذا كان يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات قانونية في هذه الحالة وفي هذا الصدد نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة على أن تُحسب تلك الإجازة العارضة من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل.
تأتي هذه المادة ضمن حزمة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومنتجة هذا التوازن يعد ضروريًا لتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو).
وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين.
أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك.
- جبران يسلط الضوء على جهود مصر لتحسين بيئة العمل خلال لقائه بوفد "أصحاب الأعمال" في جنيف
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- وزير العمل يؤكد أن قانون العمل الجديد يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز الأمان الوظيفي
- قانون العمل الجديد يحدد معايير تدريب العمال ومتطلبات الحصول على رخصة الممارسة
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية