القانون يحدد ضوابط التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

القانون يحدد ضوابط التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

حدد ضوابط وقواعد بشأن التعاون القضائي الدولي فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، وتنص المادة (18) على أن تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها في هذا المجال، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية، فضلاً عن تسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وغيرها من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ووفقاً للمادة (19)، يحق للجهات القضائية المصرية والأجنبية طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع ضرورة عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية.

فيما تنص المادة (20) على أنه يمكن للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة لضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

جدير بالذكر أن القانون ينص على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

قد يهمك أيضاً :-