القانون يمنع تصدير الوثائق القومية والتاريخية من مصر دون الحصول على ترخيص مسبق

القانون يمنع تصدير الوثائق القومية والتاريخية من مصر دون الحصول على ترخيص مسبق

حدد القانون إجراءات تتعلق بالمحفوظات والوثائق لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

كما أجاز القانون بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يتم اعتبار أي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفي هذه الحالة يصبح حائز الوثيقة مسئولاً عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها.

ويحظر القانون على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص، وعند التصرف فيها يتوجب عليه إبلاغ المتصرف إليه كتابة بأن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو قومية.

أيضًا نظم القانون قواعد الاستيلاء على الوثائق الموجودة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة والتفويض عنها، حيث نص على أنه في حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة في التصرف فيها يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد المقابل الذي يرتضيه، وعلى الهيئة إذا قررت شراء الوثيقة أن تخطر حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.

وأجاز القانون للوزير بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة الاستيلاء على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه، ويقوم مجلس إدارة الهيئة بتقدير قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض مع إمكانية الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإداري.