
أكدت المادة 129 من قانون العمل أن للعامل الحق في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، كما تسري أحكام هذا القرار بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
وفي حالة ضرورة تشغيل العامل في هذه الأيام، فإن صاحب العمل ملزم بدفع أجر إضافي يعادل مثلي أجر هذا اليوم أو منح العامل يوماً آخر كتعويض بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الخاص.
أما المادة 128 من قانون العمل فتشير إلى أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنوياً، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المستحقة للعامل.
كما أن العامل الذي يرزق بمولود له الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تُحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات المتاحة له.
- قانون الجمارك يحدد ضوابط رسوم خدمات النافذة الواحدة وآليات الصرف
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية للمستأجرين من صراعات المحاكم
- 679 مليار جنيه مخصصات للأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2025/26 اكتشف التفاصيل الكاملة
- إيرادات ضريبية بموازنة 2025/26 تصل إلى 2 تريليون و654 مليار جنيه.. تعرف على التفاصيل
- حزب مصر القومي يعزز استعداداته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويؤهل كوادره
شارك