
أكدت المادة 129 من قانون العمل أن للعامل الحق في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، كما تسري أحكام هذا القرار بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
وفي حالة ضرورة تشغيل العامل في هذه الأيام، فإن صاحب العمل ملزم بدفع أجر إضافي يعادل مثلي أجر هذا اليوم أو منح العامل يوماً آخر كتعويض بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الخاص.
أما المادة 128 من قانون العمل فتشير إلى أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنوياً، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المستحقة للعامل.
كما أن العامل الذي يرزق بمولود له الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تُحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات المتاحة له.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك