
أكدت المادة 129 من قانون العمل أن للعامل الحق في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، كما تسري أحكام هذا القرار بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
وفي حالة ضرورة تشغيل العامل في هذه الأيام، فإن صاحب العمل ملزم بدفع أجر إضافي يعادل مثلي أجر هذا اليوم أو منح العامل يوماً آخر كتعويض بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الخاص.
أما المادة 128 من قانون العمل فتشير إلى أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنوياً، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المستحقة للعامل.
كما أن العامل الذي يرزق بمولود له الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، ولا تُحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات المتاحة له.
- أمينة شكرى نائبة مشاغبة تخوض معارك برلمانية من أجل حقوق المرأة
- تنفيذ أوامر صاحب العمل واجب قانوني وفقاً للقوانين والآداب العامة
- انتخابات البرلمان تتطلب من المرشحين التنازل خلال 48 ساعة بعد إعلان القائمة النهائية
- مجلس النواب العربي يدعو المجتمع الدولي للتحرك بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- مجموعة النواب العرب تدعو المجتمع الدولي للتحرك بشأن الكارثة في قطاع غزة
شارك