
نصت المادة 20 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحق لكل مترشح التنازل عن ترشحه من خلال إعلان رسمي يتقدم به إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
كما يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها عبر طلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة، وذلك خلال نفس المدة الزمنية المحددة وهي ثمان وأربعين ساعة كحد أقصى من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر التنازلات المتعلقة بالانتخابات الفردية أو تعديل القوائم والتنازلات فيها، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، بالإضافة إلى الإعلان عن التنازل عن الترشيح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- فيديو يكشف "أبو شقة" عن توكيل مبارك للدفاع عنه في قضية القرن وأسباب رفضه
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو