
تضمن القرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 شروط الترشح للانتخابات
حيث يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- عمرو أديب يتحدث عن النزيف الدموي في الإقليمي ويطرح تساؤلات حول حساسية المحاسبة
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أحمد موسى يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الطريق الإقليمي
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
شارك