القانون يوضح إجراءات طلب اللجوء للأجانب والشروط المانعة

القانون يوضح إجراءات طلب اللجوء للأجانب والشروط المانعة

حدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار لجوء الأجانب، طرق تقديم طلب اللجوء وموانع اكتساب هذا اللقب بالقانون.

ونصت المادة 7 من القانون على أن يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع، أما إذا دخله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المعنية إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجــو، طلب اتخاذ ما تراه مــــن تدابير وإجراءات لازمة تجــــاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 8 على أن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:

1 – إذا توافــرت بحقــه أســباب جديــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســلام.

أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4 – إذا كان مدرجًا علــى قوائم الكيانات الإرهابيــــة والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.

قد يهمك أيضاً :-