
تنص المادة 131 من قانون العمل على أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته حق الإجازة المرضية، والتي تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، وتحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يحق للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، حيث يحصل على ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بنسبة 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بنسبة 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذي يتعهد به صاحب العمل ما يتوجب عليه أداؤه بموجب نظام التأمين الاجتماعي كتعويض عن الأجر
وللعامل أيضًا الحق في الاستفادة من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
- رئيس "العربي للعدل والمساواة" يعبر عن ترحيبه بالقوانين المنظمة للاستحقاق البرلماني
- في إطار التحضير للانتخابات، "السادات الديمقراطي" يرشح أسماء للمنافسة على المقاعد الفردية
- الإيجار القديم والبرلمان.. حسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
- تحقيق العدالة في قانون العمل الجديد يضمن مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل
- قانون العمل يحدد سبع جزاءات تأديبية للعاملين وأبرزها خفض الأجر