
نظم الفصل الأول من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها، حيث نصت المادة (49) على أنه يحق للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتشترط المادة (50) أن يكون الشخص الذي يتملك وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا أو يساهم في ملكيته غير محرم من مباشرة حقوقه السياسية، كما يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره.
وبحسب المادة (51) يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم، ولا يجوز لهم الحصول على حق الإدارة.
ونصت المادة (53) على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، كما لا يجوز أن تضم أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
كما تنص المادة (54) على ضرورة ألا يقل رأسمال الشركة المرخص لها عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.
ويجب إيداع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة والقناة ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها بناءً على اعتبارات الصالح العام وبقرار مسبب.
ويتعين على مؤسسي الشركة الاكتتاب بنسبة 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.
تنص المادة (55) على إعداد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.
ويجب أن يتضمن النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية والفئة المستهدفة من الجمهور والسياسة التحريرية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي وذلك وفقًا لطلب الترخيص.
وتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى ويشترط فيه أن يكون مصريًا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين وأن لا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما تنص المادة (57) على تعيين مسئول عن البث يشترط فيه أن يكون متفرغًا لعمله وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها وكذا عن مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.
- 22 تعريفًا أساسيًا لتنظيم الصحافة والإعلام في القانون يجب التعرف عليها
- شروط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخباري وفقًا للقانون