إيقاف العامل دون فصله متى يمكن لصاحب العمل تطبيق المادة 145 من القانون

إيقاف العامل دون فصله متى يمكن لصاحب العمل تطبيق المادة 145 من القانون

نصت المادة (145) من قانون العمل الجديد على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله لمدة لا تتجاوز 60 يومًا وذلك وفقًا لقرار مكتوب مع التزامه الكامل بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات خاصة.

وتحدد المادة ثلاث حالات رئيسية يجوز فيها لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء وهي التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل يحق لصاحب العمل إيقاف العامل إذا تم إحالة الأخير إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة وقعت داخل مقر العمل وكان من الضروري لمصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار.

الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة ارتكبها داخل مكان العمل.

طلب الفصل من المحكمة العمالية في حال قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل من المحكمة العمالية المختصة يحق له أيضًا إصدار قرار إيقاف العامل لحين البت في الدعوى.

وتؤكد المادة أن هذا الإيقاف لا يُخل بحقوق العامل المادية حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة الوقف التي لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال.

قد يهمك أيضاً :-