قانون العمل يحدد الحالات التي يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا

قانون العمل يحدد الحالات التي يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا

حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل، حيث منحت الاختصاص الكامل للمحكمة العمالية المختصة دون غيرها في هذا الشأن، وأوضحت المادة أن باقي الجزاءات التأديبية يحق لصاحب العمل توقيعها مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر اختصاص مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وأكدت المادة الجديدة أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مع توضيح دقيق للحالات التي تُعد من قبيل الخطأ الجسيم، وجاءت كالتالي: انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، وارتكاب خطأ ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث

كما تشمل الحالات تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة رغم التنبيه الكتابي المسبق، وإفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها، ومنافسة صاحب العمل في نفس النشاط.

أيضاً وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل يعد سبباً للفصل، بالإضافة إلى اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.

وشددت المادة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكام هذا القانون لضمان الحماية القانونية الكاملة للعامل ومنع أي تعسف إداري في استخدام سلطة الفصل.

قد يهمك أيضاً :-