اختصاصات المجلس القومي للأجور وفقاً للقانون مع وضع الحد الأدنى في مقدمتها

اختصاصات المجلس القومي للأجور وفقاً للقانون مع وضع الحد الأدنى في مقدمتها

حدد اختصاصات المجلس القومى للأجور حيث نصت المادة 102 منه على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتي.

أولاً، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

ثانياً، وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، وكذلك القواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثالثاً، النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

رابعاً، وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

خامساً، إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، وذلك في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

قد يهمك أيضاً :-