الرئيس السيسي يوقع على تعديل أحكام قانون مجلس النواب

الرئيس السيسي يوقع على تعديل أحكام قانون مجلس النواب

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

يتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث يخصص لدائرتين منها عدد أربعين مقعدا لكل منهما، بينما تخصص الدائرتين الأخريين بمجموع مئة واثنين مقعدا لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، إضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساوٍ له
كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد أربعين مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون هناك عشرون امرأة على الأقل بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم.

أما بالنسبة للقائمة التي مخصص لها عدد مئة واثنين من المقاعد، يجب أن تتضمن الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
مع ضرورة وجود واحد وخمسون امرأة على الأقل بين هؤلاء أو غيرهم.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي شرط أو حكم وارد في هذه المادة.

يجوز أيضًا أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يمكن تشكيل القائمة عبر جمع مترشحين مستقلين وغير منتسبين لأحزاب أو دمج بينهم
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام بدءًا من تاريخ فتح باب الترشح.

قد يهمك أيضاً :-