نصف المقاعد للنساء.. آليات تشكيل القوائم الانتخابية لمجلس النواب

نصف المقاعد للنساء.. آليات تشكيل القوائم الانتخابية لمجلس النواب

نص قانون الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، بينما يخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل.

– تسعة مترشحين من المسيحيين.

– ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

– ستة مترشحين من الشباب.

– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

قد يهمك أيضاً :-