
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
جاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ النصوص الآتية.
– مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد (١٠٢) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة
– مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين ومترشحان اثنان من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون ضمن هؤلاء أو غيرهم (٢٠) امرأة على الأقل
كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٠٢) من المقاعد الأعداد والصفات التالية: تسعة مترشحين من المسيحيين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج مع ضرورة وجود (٥١) امرأة على الأقل
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي شرط أو حكم منصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب أو تشكيلها بمترشحين مستقلين غير مرتبطين بأحزاب أو الجمع بينهم.
يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
– مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو ينتمي إلى حزب واسم هذا الحزب
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقًا للقانون
8- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين
9- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح.
تنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة على مترشحي القوائم حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات المحددة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (١٠٢) من المقاعد.
تعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراق رسمية وفق أحكام قانون العقوبات.
تحذير من طقس اليوم حيث أعلنت الأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة كما شهدنا أول تحرك وزارة النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد بالإضافة إلى مطالبة رئيس الوزراء بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام.
- ضياء الدين داوود يعتبر تهديد الأمن القومي المصري تحت ذريعة دعم القضية أمراً غير مقبول
- مدبولي يؤكد أهمية توفير محفزات إضافية لجذب الاستثمارات في قطاع البترول
- السيسي يهنئ ميرتز في وقت حاسم حيث تظل غزة محور الاتصال بين القاهرة وبرلين
- السيسي يهنئ ميرتز في ظل التركيز على غزة خلال الاتصال بين القاهرة وبرلين
- الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توسيع الاعتراف بدولة فلسطين تماشياً مع حل الدولتين