
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 86 لسنة 2025 لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وقد وافق عليه مجلس النواب.
نصت المادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
أوضحت المادة الثالثة من القانون أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
نصت المادة الرابعة على أنه تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء وأخصها ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره
5- أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ونوعه ومدته ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفي حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة بحسب الأحوال وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
نصت المادة الخامسة على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة (٤) من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
وأضافت المادة السادسة: “تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ذكرت المادة السابعة أنه “لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان لمتابعة مستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائي والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص”.
أكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وفقًا للمادة التاسعة: “مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف وغيرهم ممن يُصرح لهم قانونًا أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم ولا يُعد ذلك تعرضًا لافتوى الشرعية”
أوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٠، ٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
أضافت نفس المادة أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بواسطة أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كلًّا وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.
- قانون العمل يتيح للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة
- تسهيلات جديدة في السفر مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم الخميس 12 يونيو 2025
- مواعيد قطارات القاهرة إلى أسوان اليوم الخميس 12-6-2025 لضمان رحلتك إلى الصعيد
- أسئلة الاختيار من متعدد الأكثر تحديًا في جغرافيا الثانوية العامة
- قانون العمل يضمن حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية