
تتضمن القوانين السياسية بعض الفئات التي لا يحق لها المشاركة في التصويت سواء في انتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري.
نصت المادة الثالثة من القانون على “وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص” الآتي ذكرهم.
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية.
3. الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
4. أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
5. أفراد وضباط الشرطة.
6. أعضاء الهيئات القضائية.
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من له حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري آخر، إذ نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق وهم.
تنص المادة الأولى من القانون على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية.
A أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
B ثانياً: انتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية)
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
- قبل بدء العملية الانتخابية، تعرف على قيمة التأمين المطلوبة للترشح لمجلس النواب المقبل
- اجتماع تحالف الأحزاب يبدأ بمشاركة رؤساء 42 حزبًا للتنسيق بشأن الانتخابات
- نائب رئيس حزب الوعي يؤكد دعم الشباب في الانتخابات القادمة
- حماة الوطن تؤكد استمرارها في اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة
- تحالف الأحزاب يناقش الاستحقاقات الانتخابية وقانون الإيجار القديم اليوم