شروط الموافقة على التفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات وفقًا للقانون

شروط الموافقة على التفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات وفقًا للقانون

حدد قانون تنظيم رقم 142 لسنة 1994 شروط الترخيص للأساتذة في إجازة للتفرغ العلمي داخل الجمهورية أو خارجها حيث نصت المادة 88 منه على أنه يجوز التفرغ لمدة سنة واحدة بمرتب وذلك بعد مضي كل 6 سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم مع مراعاة عدم الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.

كما اشترط القانون ألا يتم الترخيص للإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني المسؤول عنه المتقدم بطلب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها بجانب نسخ من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

وحدد قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن أيضًا أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم وفقًا للضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو البحث العلمي أو الاستشارات أو نقل التكنولوجيا ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي يؤديها للغير وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.

قد يهمك أيضاً :-