70 سؤالاً وإجابة حول عقد الإيجار وفق القوانين الاستثنائية برلماني

70 سؤالاً وإجابة حول عقد الإيجار وفق القوانين الاستثنائية برلماني

تسعى التشريعات الحالية إلى تقليص حرية المؤجر في تحديد الأجرة وطلب الإخلاء، حيث تم وضع قيود على حق المؤجر في هذا الصدد، إذ أدرجت حالات معينة لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا عند توافرها، وأوضحت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أسباب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة، وقد حصرتها في حالات محددة منها استخدام المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله لأغراض تتعارض مع الآداب العامة، ويشترط لتطبيق هذه الحالات إثبات المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يكون طلب الإخلاء مبنيًا على ادعاءات غير مثبتة، وإذا ثبتت المخالفة بموجب الحكم النهائي فإن القضاء يتعين عليه إصدار حكم بالإخلاء.

وإليكم التفاصيل كاملة:

برلمانى.

قد يهمك أيضاً :-