
تسعى التشريعات الحالية إلى تقليص حرية المؤجر في تحديد الأجرة وطلب الإخلاء، حيث تم وضع قيود على حق المؤجر في هذا الصدد، إذ أدرجت حالات معينة لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا عند توافرها، وأوضحت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أسباب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة، وقد حصرتها في حالات محددة منها استخدام المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله لأغراض تتعارض مع الآداب العامة، ويشترط لتطبيق هذه الحالات إثبات المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يكون طلب الإخلاء مبنيًا على ادعاءات غير مثبتة، وإذا ثبتت المخالفة بموجب الحكم النهائي فإن القضاء يتعين عليه إصدار حكم بالإخلاء.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
- مجلس النواب يعيد مناقشة قضايا الإيجار القديم ونائب يطالب باستثناء المستأجرين من الجيل الأول
- تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات
- قانون الإيجار القديم يحدد فئات المستأجرين وضوابط حصرها
- قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستأجرة وضوابط حصرها
- هل تسري نصوص الإيجار القديم على عقود الإيجار لمدة 59 عامًا؟ القانون يوضح
شارك