هل يحق لمن صدر بحقه حكم جنائي امتلاك وسيلة إعلامية؟ القانون يوضح

هل يحق لمن صدر بحقه حكم جنائي امتلاك وسيلة إعلامية؟ القانون يوضح

تشترط المادة 50 فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا أو يساهم في ملكيته أن يكون غير محرم من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفقًا للمادة 51، يجب أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يمتلك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

نصت المادة 53 على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

كما نصت المادة (54) على أنه يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

يودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها لأسباب تتعلق بالصالح العام.

يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ (35%) على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

يستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

تنص المادة (55) على أن يعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

يجب أن يحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني والفئة المستهدفة من الجمهور والسياسة التحريرية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي وذلك وفقًا لطلب الترخيص.

يتعين على الوسيلة الإعلامية تعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى ويشترط فيه أن يكون مصريًا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين وأن لا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تنص المادة (57) على أنه يجب تعيين مسئول عن البث تكون لديه الأهلية القانونية الكاملة ويتفرغ لعمله.

تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها وكذا عن مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

قد يهمك أيضاً :-