
كما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
- أمين شئون المصريين بالخارج بالجبهة يؤكد دورهم كشركاء في تشكيل المستقبل
- القانون يحدد حالات اعتبار العبوات المعبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة
- أمين شئون المصريين بالخارج بالجبهة يؤكد أن المصريين في الخارج هم سفراء صادقون وشركاء في بناء المستقبل
- اعترافات خطية لسيد قطب تكشف عن مؤامرة "إرهابية" ضد الدولة المصرية
- الإخوان وإعلام ما بعد السقوط في مواجهة الجهل والمغرضين
شارك