
بموجب القانون، يحق للجهات الإدارية التي تملك الولاية على العقارات أن تشارك في المشروعات الاستثمارية المتعلقة بتلك العقارات كحصة عينية أو من خلال المشاركة في الحالات التي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأوضاع والإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالعقارات.
وفقًا للمادة 61، “في الحالات التي يتم فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع مقابل مبلغ مالي، فإن مدة الترخيص لا تزيد عن خمسين عامًا قابلة للتجديد وفقًا للشروط المتفق عليها طالما استمر المشروع في نشاطه
ولا يؤثر ذلك على حق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، كما يكون الترخيص متاحًا للمستثمرين الذين تتوفر لديهم الشروط الفنية والمالية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية ذات الولاية، وتُطبق نفس الأحكام السابقة على حالات التصرف بالتأجير.”.
- عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة تتضمن الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه
- التحذير من عقوبات الحبس والغرامة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بدون ترخيص
- حالات إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك وفقاً للقانون
- النائب حازم الجندي يؤكد أن قانون الضريبة العقارية يحقق التوازن بين تحصيل الحقوق وتخفيف العبء عن المواطن
- تقرير برلماني يكشف عن تصدر النقل والعقارات لاستثمارات القطاع الخاص في 2025/2026