قانون العمل يتيح للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة

قانون العمل يتيح للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة

يحق للعامل الذي يُرزق بمولود الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم الولادة، ولا تُحتسب هذه الإجازة من رصيد الإجازات.

كما نصت المادة 125 من قانون العمل على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.

كذلك لا يُسمح للعامل بالتنازل عن إجازته، ويتعين عليه القيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطار العامل بها، وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة سقط حقه في المطالبة بمقابلها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

قد يهمك أيضاً :-