قانون البنك المركزي يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال

قانون البنك المركزي يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال

حدد الجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه يحق لمجلس الإدارة أن يرخص لهذه الشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، كما يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويقوم مجلس الإدارة بتحديد قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال بالإضافة إلى نظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يمكنه الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات يتم اختياره من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يقوم بمراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، ويجب على الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

قد يهمك أيضاً :-