
تضمنت التعديلات على القانون، في المادة الأولى، إضافة عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها كالتالي:
(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ)، يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
كما أضيفت عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها كالتالي:
“يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية”.
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدير بالذكر أن المادة رقم (2) في قانون أملاك الدولة الخاصة القديم قبل التعديل تنص على أن: “تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية:
(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق، بينما تضمن تعديل القانون الذي أصدره الرئيس اليوم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة.
- القانون يمنع صيد أو جمع أو نقل زريعة الأسماك مع تفاصيل جديدة
- صندوق مصر السيادي يبدأ برأس مال 200 مليار جنيه تعرف على التفاصيل
- قانون المالية العامة الموحد يمنع إنشاء صناديق خاصة إلا بشروط محددة
- القانون يفرض عقوبات على أي سلوك يخدع المستهلكين مع تفاصيل هامة
- القانون يتيح دمج الجمعيات ذات النفع العام مع تفاصيل هامة