عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة تتضمن الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه

عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة تتضمن الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه

تم منح حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتشجيعها على توفيق أوضاعها من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقًا للقوانين المعمول بها قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

كما وضع القانون عقوبة صارمة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، حيث نصت المادة رقم 105 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

ومن الجدير بالذكر أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب للحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، شريطة ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، كما يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

قد يهمك أيضاً :-