
حدد قانون رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش حيث نصت المادة 24 على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتنص المادة على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 21 يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- التأمينـــات بتروق علي المواطنين وتُعلن تبكير معاشات شهر يوليو 2025 تنفيذ القرار قريباً
- حالات عدم استحقاق المؤمن عليه للتعويض وأبرزها تعمد الإصابة الذاتية
- معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة: إليك موعد صرفها
- دليل شامل لالتحاق العمال المصريين في الخارج بالتأمينات الاجتماعية
- 16 حقيقة حول تأمين المرض ومميزاته وتعويضاته وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية