
أقر المشرع في بابه التاسع إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة حيث نص القانون في المادة “144” على أن يتم تشكيل مجلس يحمل هذا الاسم، ويكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، كما يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.
كما نصت المادة “144” مكرر على إنشاء صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
وحددت المادة “144” مكرر “أ” أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونصت المادة “144” مكرر “ب” على أن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله العديد من الاختصاصات مثل:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
– 4 توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
– 5 القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
وحددت المادة “144” مكرر “ج” موارد الصندوق كالتالي:
A – المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
B – الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة إلى عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
D – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
- حقوق حديثي الولادة المضمونة بموجب القانون
- وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهرية لفئات معينة من الأطفال
- حالات إعفاء الطفل من المسؤولية الجنائية عند ارتكابه جريمة
- أهداف القانون لنظام الأسر البديلة تعزز تنشئة الطفل
- التطعيم حق قانوني للأطفال وإهماله قد يؤدي إلى فرض غرامات.. تعرف على التفاصيل