
تنص المادة 157 من الجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن البنك المركزي يمكنه، بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة للحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية.
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً.
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبر.
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها.
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى بنك آخر أو للبنك المعبر.
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تعثر البنك.
ويشمل ذلك فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، حيث يحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويمارس المفوض أعماله وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه.
- قانون التأمين الموحد يحدد شروط الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الخبرة الاكتوارية
- القانون يمنع البنوك من إجراء معاملات شراء أو بيع في الأصول المنقولة والعقارية
- قانون أملاك الدولة يعزز من سهولة إجراءات التخصيص
- القانون يمنع صيد أو جمع أو نقل زريعة الأسماك مع تفاصيل جديدة
- التفاصيل الكاملة حول حظر تملك الأفراد لأكثر من 10% من رأس مال البنك